1462 - إِذا جامَعَ أحدُكُمُ امْرَأتَهُ فَلَا يَتَنَحَّ حَتَّى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته
(عد) عن طلق.
K (ضعيف) انظر حديث رقم: 449 في ضعيف الجامع