13605

13605 - لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَوْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أمره فإنه يؤدي إليه شطره

(خ) عن أبي هريرة.

K (صحيح) انظر حديث رقم: 7647 في صحيح الجامع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015