13599

13599 - لا يحل دم امرئ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوِ ارتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمٍ أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ حَقَ فَيُقْتَلُ بِهِ

(حم ت ن هـ ك) عَن عُثْمَان (حم ن) عن عائشة.

K (صحيح) انظر حديث رقم: 7641 في صحيح الجامع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015