13308

13308 - لاَ تَصُمِ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ

(حم ق د ت هـ) عَن أبي هريرة.

K (صحيح) انظر حديث رقم: 7352 في صحيح الجامع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015