1323

1323 - إِذا ادَّعَتِ المَرأةُ طَلاَقَ زَوْجِها فَجاءَتْ على ذَلِك بِشاهِدٍ عَدْلِ اسْتُحْلِفَ زَوْجُها فإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادَةُ الشَّاهِدِ وإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ وجازَ طَلاَقُهُ

(هـ) عَن ابْن عمرو.

K (ضعيف) انظر حديث رقم: 310 في ضعيف الجامع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015