1323
1323 - إِذا ادَّعَتِ المَرأةُ طَلاَقَ زَوْجِها فَجاءَتْ على ذَلِك بِشاهِدٍ عَدْلِ اسْتُحْلِفَ زَوْجُها فإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادَةُ الشَّاهِدِ وإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ وجازَ طَلاَقُهُ
(هـ) عَن ابْن عمرو.
K (ضعيف) انظر حديث رقم: 310 في ضعيف الجامع