13206 - لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ الله أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ
(حم د هـ ك) عن أبي سعيد.
K (صحيح) انظر حديث رقم: 7250 في صحيح الجامع