12238 - مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ
(حل) عن ابن عمر.
K (ضعيف) انظر حديث رقم: 5460 في ضعيف الجامع