11620 - المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
(ق د ن) عن ابن عمر.
K (صحيح) انظر حديث رقم: 6674 في صحيح الجامع