11580

11580 - مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ

(ن) عَن حذيفة.

K (صحيح) انظر حديث رقم: 6634 في صحيح الجامع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015