10915 - مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَمْ يُحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَيُحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً
(ت هـ) عَن ابن عمر.
K (صحيح) انظر حديث رقم: 5971 في صحيح الجامع