10873 - مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ وَإِنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ
(حم خَ هـ) عَن ابْن عمر (هـ) عَن عبَادَة بن الصَّامِت.
K (صحيح) انظر حديث رقم: 5929 في صحيح الجامع