10873

10873 - مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ وَإِنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ

(حم خَ هـ) عَن ابْن عمر (هـ) عَن عبَادَة بن الصَّامِت.

K (صحيح) انظر حديث رقم: 5929 في صحيح الجامع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015