10711 - مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ مَا لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دخل
(حم) عن عتبة بن عبد.
K (حسن) انظر حديث رقم: 5772 في صحيح الجامع