10116 - لأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُمْ ثَوْباً مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمانَتِهِ مَا ليس عنده
(حم) عن أنس.
K (ضعيف) انظر حديث رقم: 4645 في ضعيف الجامع