20 - وضع النعلين بين الرِّجْلَيْنِ أو الصلاة فيهما

828 - قال أبو داود رحمه الله (ج 2 ص 356): حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما».

هذا حديث صحيحٌ.

21 - النعل يطهر بالتراب

829 - وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 20): حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ » فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا».

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.

وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 92): ثنا أبو كامل، ثنا حماد، قال: ثنا أبو نعامة السعدي به.

وفي آخره قال عبد الله: قال أبي: لم يجئ في هذا الحديث بيان ما كان في النعل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015