اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ».
هذا حديث حسنٌ.
4217 - قال أبو داود رحمه الله (ج 2 ص 141): حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغًا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به».
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. وهو من الأحاديث التي ألزم الداقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاها، كما في "الإلزامات" (برقم 43).
الحديث أخرجه الترمذي (ج 3 ص 162) وقال: حسن صحيح.
والنسائي (ج 2 ص 52)، وابن ماجه (ج 1 ص 326).
وأخرجه الإمام أحمد (ج 6 ص 396) من حديث سفيان الثوري وشعبة وعَبِيدَة بن حميد، عن منصور به.
وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (ج 2 ص 447) من حديث الثوري به.
وأخرجه عبد الرزاق (ج 1 ص 432) من حديث الثوري، عن منصور به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (ج 2 ص 364).
4218 - قال أبو داود رحمه الله (ج 10 ص 305): حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن