12 - الإنكار على من نفر المصلين بسبب إطالة الصلاة

48 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 124): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب -وقال مرة أخبرنا عبد العزيز بن صهيب- عن أنس بن مالك قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله فدخل المسجد ليصلي مع القوم فلما رأى معاذًا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن حرامًا دخل المسجد فلما رآك طولت تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه قال إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاذ عنده فقال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلًا لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على معاذ فقال «أفتان أنت أفتان أنت لا تطول بهم اقرأ بـ {سبح اسم ربك الأعلى} (?) و {والشمس وضحاها} (?) ونحوهما».

هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.

الحديث أخرجه النسائي في "التفسير" (ج 2 ص 269) فقال: أنا عمرو بن زرارة، أنا إسماعيل به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015