وثَّقه ابن معين.
* وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله (ج 5 ص 352) فقال: حدثنا وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا".
3281 - قال أبو داود رحمه الله (ج 9 ص 78): حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، قال: سمع ابن عمر رجلًا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حلف بغير الله فقد أشرك".
هذا حديث صحيح على شرط مسلم (?).
الحديث رواه الترمذي (ج 5 ص 135) وقال: هذا حديث حسن.
3282 - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 7 ص 6): أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «مَنْ قَالَ إِنِّي