55 - الذبح بالمروة إذا لم يجد سكينا

2737 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 471): حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي عن محمد بن صفوان: أنه صاد أرنبين فلم يجد حديدة يذبحهما بها فذبحهما بمروة فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمره بأكلهما.

حدثنا يزيد، قال: أخبرنا داود يعني ابن أبي هند، عن عامر، عن محمد بن صفوان: أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأرنبين معلقهما ... فذكر معناه.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.

* وقال أبو داود رحمه الله (ج 8 ص 21): حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادًا المعنى واحد حدثاهم عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال: اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهما فأمرني بأكلهما.

هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.

وعاصم هو ابن سليمان الأحول.

وحماد هو ابن زيد، والاختلاف في الصحابي لا يضر، على أن الحافظ يقول: إن محمد بن صفوان الصواب. قال: وحكى ابن شاهين عن البغوي: أنه الراجح.

الحديث أخرجه النسائي (ج 7 ص 197)، وابن ماجه (ج 2 ص 1080).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015