قال أبو عبد الرحمن: ورواه أبو داود (ج 1 ص 361)، وقبله: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ".

وأخرجه ابن ماجه (ج 1 ص 213).

35 - لا تلزم في الوليمة الذبيحة

2695 - قال أبو داود رحمه الله (ج 10 ص 208): حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى أخبرَنَا سُفْيَانُ اخبرَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ. (?)

هذا حديث حسنٌ.

وأخرجه الترمذي (ج 4 ص 219) وقال: هذا حديث حسن غريب.

36 - إرشادات نبوية نحو الآنية

2696 - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج 2 ص 1129): حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء.

هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015