وأخرجه أحمد (ج 2 ص 259) فقال رحمه الله: ثنا عبد الواحد، ثنا محمد بن عمرو ... به.

ورواه أيضًا عن محمد بن عمرو: أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، وعبد الله بن إدريس، كما في "سنن أبي داود".

ورواه عنه أيضًا سفيان الثوري، قال أبو يَعْلَى رحمه الله: حدثنا أبو يوسف الجيزي، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن محمد بن عمرو ... به.

1779 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 394): حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره».

* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 411): حدثنا أبو قطن حدثنا يونس قال قال أبو بردة قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أنكرت لم تكره». قلت ليونس سمعته منه أو سمعته من أبي بردة قال نعم.

* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 408): حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه: قال «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا تزوج».

هذا حديث صحيحٌ.

وأخرجه الدارمي (ج 2 ص 185) فقال رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم، حدثنا يونس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015