46 - تقديم السعي على الطواف جائز والأفضل تقديم الطواف لأنه فعله - صلى الله عليه وسلم -

1402 - وقال أبو داود رحمه الله (ج 5 ص 495): حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أخبرَنَا جَرِيرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا؟ فَكَانَ يَقُولُ: "لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ".

هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاه كما في "الإلزامات" رقم (21).

47 - النساء يقصرن من رءؤسهن

1403 - قال أبو داود رحمه الله (ج 5 ص 458): حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير».

هذا حديث صحيحٌ. وأبو يعقوب هو إسحاق بن أبي إسرائيل، وأم عثمان بنت أبي سفيان صحابية، كما في "الإصابة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015