{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (?)
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص42: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}: يَعْنِي اثْنَتَيْنِ , وَثَلاَثًا , وَأَرْبَعًا، وَلاَ تُجَاوِزُ العَرَبُ رُبَاعَ.
وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص9: بَابُ لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: يَعْنِي: مَثْنَى , أَوْ ثُلاَثَ , أَوْ رُبَاعَ.
وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى , وَثُلاَثَ , وَرُبَاعَ} (?):
يَعْنِي: مَثْنَى , أَوْ ثُلاَثَ , أَوْ رُبَاعَ.