(ط) , عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ (?) قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ يُرَاجِعُهَا - وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا , وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا - كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهَا , فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ , أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ , وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} , يَعِظُهُمْ اللهُ بِذَلِكَ. (?)