(ش) , وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , قَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَثَكِلَكُمْ. (?)