(ك) , وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ كَفَّارَةٌ: الْيَمِينَ الْغَمُوسَ , قِيلَ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ , قَالَ: الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ بِيَمِينِهِ مَالَ الرَّجُلِ. (?)