(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ , وَلَا يُقَادُ مِنْهُ. (?)