(خ م ت س د حم) , وَفِي خُطْبَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفَتْحِ: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ) (?) (وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً) (?) (فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ , وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ , وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ) (?) (وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) (?) (وَالْحَجَرِ) (?) (وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ) (?) (مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) (?) (وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ , وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ) (?) (فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا , فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ , فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) (?) فَإِنَّهُ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (?) فَلَيْسَ مِنَّا (?) وَلَا رَصَدٍ بِطَرِيقٍ , فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ , فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ , وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ , وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ , وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ , وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ , وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ , وَعَشْرُ بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ , قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَيِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ عِدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ , وَكَانَ يُقَيِّمُهَا) (?) (عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ) (?) (عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ , فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا , وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا) (?) (عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ) (?) (وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ , وَعِدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ: ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ) (?) (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ , عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ) (?) (وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ , فَأَلْفَيْ شَاةٍ ") (?)