تَحْرِير رَقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين مَا لا يُجْزِئ فِي تَحْرِير الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

(ط) , مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ؟ , فَقَالَ: لاَ. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015