مِنْ آثَارِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ مَنْعُهُ من البيع والشراء والهبة

قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ الحَسَنُ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ , لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ , وَلاَ بَيْعُهُ , وَلاَ شِرَاؤُهُ. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015