(مي) , وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ , قَالَ: لَا يَجُوزُ , وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ. (?)