(ش) , وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ. (?)