(مي) , وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ. (?)

(ضعيف)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015