(ش مي هق) , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: (بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ - وَهُوَ السُّدُسُ -) (?) (وَلِلأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ) (?) (فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ:) (?) (أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؟، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأيِكَ , وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأيِي) (?) (لاَ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ) (?).