(مي) , عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ , قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً , فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ , وَإِنْ كَانَ عَبْدًا - يَعْنِي الصَّبِيَّ - فَعَلَى مُوَالِيهِ. (?)