(م) , وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتِي , فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ , فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى , فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ , فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ (?) وَالْإِمْلَاجَتَانِ " (?)

وفي رواية: " لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ , أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ " (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015