عِدَّة الْوَفَاة لِأُمّ الْوَلَد الْحَائِل
(جة حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - قَالَ: (لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ) (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ")