اَلرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاق

(جة) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا , فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ , اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا , فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ , وَإِنْ نَكَلَ , فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ , وَجَازَ طَلَاقُهُ (?) " (?) (ضعيف)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015