(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ , فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ , لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ , فَأَمَّا أَنْ يَأخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ , أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ , فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْه. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015