(م حم) , وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ) (?) فَـ (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بِالْمُتْعَةِ , وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا) (?) (فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ) (?) (كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ) (?) (وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ) (?) وفي رواية: (فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ , وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ الرَّسُولُ , وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَاهُمَا: مُتْعَةُ الْحَجِّ , وَالْأُخْرَى: مُتْعَةُ النِّسَاءِ) (?) وَ (إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ , وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ , فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ) (?) (فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ , فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ) (?) (وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ , فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ) (?).