مَا يَلْحَقُ بِالْمَهْر الْهَدَايَا الَّتِي فِي حُكْم الْمَهْر

(د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ?: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ (?) أَوْ عِدَةٍ (?) قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ (?) فَهُوَ لَهَا (?) وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ (?) وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ (?) " (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015