اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالدُّخُول

(ت جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ) (?) وفي رواية: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا (?) فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (?) ") (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015