(خ د) , عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا , وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (?) قَالَ: (كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ , إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا , وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا) (?) (حَتَّى تَمُوتَ, أَوْ تَرُدَّ [إِلَيْهِمْ] (?) صَدَاقَهَا) (?) (فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي ذَلِكَ) (?).