حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ أَوْ النَّظَرِ لِلْفَرْج

(ط) , مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لِابْنِهِ جَارِيَةً , فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا , فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا فَلَمْ أَنْشَطْ إِلَيْهَا. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015