حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الزِّنَا أَوْ الْوَطْءِ بِشُبْهَة

(خم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015