(ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا , فلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا , وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا , أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا , فلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا " (?) (ضعيف)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015