صُوَرُ الشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْدِ النِّكَاح

(خ م حب هق) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ) (?) (أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا) (?) (لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا (?) فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ) (?) (وَلْتَنْكِحْ (?) فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا (?)) (?) وفي رواية: (فَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - رَازِقُهَا ") (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015