(ط) , وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ , ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ , فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا , فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا , فَفَارَقَهَا. (?)