(م ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ) (?) (أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ (?) أَوْ حَائِطٍ (?)) (?) (لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ) (?) (نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ) (?) وفي رواية: (حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ , وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ) (?) (فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ (?)) (?) (فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ") (?)