(م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ, أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ, أَوْ مَاشِيَةٍ ") (?) وَ (كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُنَا) (?) (فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا) (?) (فَيَأمُرُنَا أَنْ لَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ ") (?) (حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنْ الْبَادِيَةِ , فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا) (?).