(خ م د جة حم) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: (بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ , إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ , فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ:) (?) (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ) (?) (إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ) (?) (بِالْحِنْطَةِ) (?) (بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ) (?) (إِنْ زَادَ فَلِي , وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ -) (?) (وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ) (?) (نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ") (?) (قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ) (?) (لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ (?) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ) (?) (كَيْلًا) (?) وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ , وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ (?) ") (?)